page_0036

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
Jyotsna Vempati at May 05, 2023 02:03 PM

page_0036

( البلاغ الاسبوى فى وم الجعة ١/‏ ينار سنة ١1971/‏ 4

ا

قرر أن الحاى الذى يستقيل سبب ان حالته العقاية العاد ” لا تسمح له بالهدوء وسكونالفكر اللازمين لاداء عهنة الحاماة لا يصح له انيطاب إعادة إدراج إسمه فى الجدول ولشأن له الحق فى حمل الاسم و بين الاثنين فرق . ولا يشترط صدور قرار قضائى بالالة النفسية أو الصحية بل الامر متروك لتقدر مجلس الدقابة والحاع (ج) لابجو ز لمن سبق السك عله فى جنابة او جنحة ان يقبل فى مبنة الحاماة أما الذى حم عله فى الجرائمالسياسية فتختاف حا لته اختلاف

نوع الجن م

(د) لم تسكن القوانين الفراسسية _لتسمح للسيدات اللاني حصان على دبلومات فى عل الأقوق بان ان الخاماة .و نكل حاءقانون اول دسم سنة الذي وفتح هن باب الحاماة على مصراعيه فأصدد حن يتمتعن فى ذلك بكل

حقوق الرجال

ذا عل لاون الس ال رطا اساسا للقبول ( دالوز رانيك < ؟ ص +

؟»)

فى هذه الشر وط الخاصةالأهلية نلاحظ ان المشرع المصري م يعن نذكرها جميعا وكان الاولى به أن بقتني آثاز زميلهالشارع الفرسى . وللكننا نري أنكل ما اشرطه هو واه فىالمادة اانه ان الشخص حب ان درن < سن السمعة ومقما بالقطر المصرى وقوله ف فقرة اذري إن الس بجحب ان بكرن واخداء وعثر إن

سرع فز

وحسين السمعة هذا امر غز محدود حتلف فيه وجهة نظركل شخص . أما قوله « مقمافي القطر المصرى 7 فهو أءر بدبهي لاه ليس من المحقول أن شخصا يقم فى الحارج و سكن من القيام ممهنة المحاماة وكان الأجدر به أن يشترط الجنسية المصرية بدل الاقامة فى مصر . ولح يشكلم عن ا#جور عليهم ور ما رجع ذلك الى أن الأمر بديعي . وأما عدم سبق الحج الجنائى فر ما أمكننا انندخله فىشرط

عشرة والما نية عشرة من الثورة وصدرت عدة ذكر يتات فى توار يح .| كتور سك يب و.؟ وفبرستة جيم و أغسطس سنة , جر؟ و ؟” مارس سنة ا و٠١‏ مارس لحم

+ دالسمبر: سنا إلى

: أول تشريع مصرىفكان سنتسدمم؟ معدل با واءا ليق سنة لاحم اول سنتخديم١‏ .

وأخيراً صدر القانون خمرة +*؟ لسنة «حح تدا اول اران القر رط الواخحب توفرها لاقبول الطا لب فى عبنة الحاماة فنجدها (أولا) الأهلسة العامة (! يا) الحصول على القاسن (ق1) ادا عن .هذه الشروط حول الشخص حمل اسم الحاماةفقط . أماقبوله عجرا فى ثقانة اطان بحب اناد عا كر ز رايا ) قضاء مد اران و اما

فاولا الشرط الخاص الأهلة العامة

هذه الاهلية عدة فر وع :- ١(‏ ) السن . لم يبحدد المشرع الفرنسى سناً معينة . ولسكن لما كان من شروط القبول بكليات الحقوق فى ( قانون ١٠‏ فانتواز سنة ١B33‏ ) وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات وكا نت الليسا نس شرطا أماسا فالس نطعة الخال لفقل عن السمة عبر انا فكان القاصر الذى م يبلغ الواحد والعشر بن والذى تحرج فى شن التاسحة عثزة

أما المشرع المصرى فة_د نص صراخة فى المادة الثانية من قانون سنة *«»ة؛ الخاص بالحاماة امام المحاك الأهلية على « ان لايقل العمر ل احدى وعشر ين سن كاملة» ولكنا نلاحظ ان تجديد السن هذا مناقض لإقاءعدة الاخرى التى وجب علي الطا لب فى مدرسة الحقوق الصرنة أن لإيقلعمره عن ستعشرة سند بحن بخوة الوكلا نعل أن مدة الدراسة هي اربعسنوات فقط (ب) ولابجوز للمحجو ر علمهم أن يتعاطوا مهنة الحاماة وقد صدرحك؟ من حكة نا نسي فى ١‏ » بو ليوسنة .لم

كيف نعالج الحاماة

الحامي هو الشخص الذى وكل اليه الدفاع امام لمحا كم عن حيا ةشخ ص آخر أو شرفه 1 ماله او حدر ننه ٠‏ فى يشترط فيه ان يكون حا صلاعلى شهادة الليسا نس فى عل الحقوق وان لف قسما خاصا . ( دالوز برانيك< مص سضرثم ١‏ ) هذا هو الحاى فى نظر القا نونالفرنسى فهو ل عابو خلا حم واوا نما ستبرمن ذو المين أ خرة

ونلاحظط ال مانشترطه أ مرع هو حصول الشخص على.الليسا نس وان ييؤدى قا معط ” أما البرط الأول فيو الذى قزر أخيراً فى مصر بقانون غر + لسنة بيخ . وان الشرط الثان فسن له وجود ف مض وحبذا لو تتقرر فيها لأن مهمة الحانى لانختلف فى الواقم عن مهمة وكيل النيابة أو القاضى فى شىء وهذان يؤديان العين قبل البد» فى اعمال

وظا تفها

وشا يان خطير في تو زيع قسطاس العدل بين الناس فهو الساعد الأ من للقاضى والمرشدالأمين الىتحقيق العدالة وان القاضى ليصضعب عليه القيام مأموريته الشاقة ,دونه قدب واغالا هذه أن تحمل له مركزاً ازا داع كل نا ينين العدالة قنرفه إلى درخة

تملو على المؤثرات المادية والأدبية . ولكنا اذا طرقنا باب الاصلاح وجب علينا أن نكون بعيدى النظ رفيشمل١صلاحنا‏ ا الحاضر وان راعى ان ال قد مكنا مالعا امرض حاص ان تيب أمراضا الخاعية أحد عقالاق

المستَقِيلَ

ذراا ار عرض ف هذا الموضوعالنشريع الفرنسى لنا خذمنه النافع المناسب لءادات بلادنا

ونترك ماما لف ذلك

اصدر المشرع الفرسي نام قوانين لتنظيم عبنة أكاماء ء فصدر قا ونان الع الحادية

page_0036


البلاغ الاسبوى فى توم الجعة / ينائز سنة )14٠١/‏

ب

أن أقوم واجب الاحترامء لمحا كم ولاسلطات العامة » ( دالوز ,اتيك جزء "ص وس رتم ؟؟ ( و يؤدى الحاى اين أمام محكة الاستئناف لتق فى دائرتها يقيم الطالب ولرئيس الحكة أن تحتق من توفر الشروط الأخرئى اللازمة ومق بمت هذه الاجراءات جاز لصاحبيا 21 بحمل لقب عام أما اذا أراد أن ينتفع بكل المزايا اللازمة للمهنة فعليه أنيؤدى مدة اهران و يطلب ادزاجاسمه فى جدول الحامين فتحتسمب

له مدة ال قد منة

اهدا ففرا اناق صر فد سكت المشرع المصرى عن انين وم يازم الحامين بإدائها . وأظن ا للممين هسة و وقارا وإلا لما قررمها القوانين ولما اف الشارع المصرى نفسه مها وجعلها فرضا عل القضاة والستشار ين والنات العموى وركلائه فلا بد من أن يكون فى ادائها قم هؤلاء سواء مزنجهة المصلحة الثاة ا والمصلحة الخاصة . وسنتكام ف مفاها امن 0

الشروط الباقية . عز يز «رقص ميخائيل بالسئة الرابمة بكلدا لفون الات فا تبكد جل دللا

يها مجتمع المؤبمرات وتعقد المعاهدات لتابيد السلم فى الالح ومنع الحروب طاباء او عدر الامكان » بيبا يحدث ذلك و يتحدت الساسة عن الوثام والاتحاد بين الدول الختلفة » يمضى العاماء فى اختراعوسا لحر بدةجديدة وا بتكار شد الا لات فتكابالا :- .ان , ومن ذلك هذه الصورة الق تمل نوعامنالتا نكس اختر ع حديشا فى بولو نيا ومهمته ةذف الغازات الما نقة فىالجهات الى يرما

شخص أن يتعاطي مبنة المحاى الا اذا أقسم انمين التى قررها القا نون ْ

والطريقة عندهم لاداء المين هي أن النقيب أو أحد أعضاء محلنس النغابة بتدم المحانى اللمحكة التى يتلو المين فى دضرتها فيتف الحابى أمامالمحكة فى جلسة علنية و يؤدى انين محضور الجمهور . و بعد ادائها يسمح له الرئيسبالجاوس بن صفوف المحامين : وقدتطور منطوقانمين الذى سمه الحا كاتا أخطور لاه العامة قا ان بمقتضى ذكر تو 4 مر ست 008 «اطاعة

الدستور والاخلاص (لامبراطور » 0 وتغير بمنتضي قانون سد «جم؛ فى لفظه

دون معناه واببحت المادة د مه تقول

الاخلاص للملك واطاعة العهد الدستورى » اناق الوقت الحاضر فالعمل جار بمقتضي قابون سئة 7 مع حذدف الجزء السنامي منه وهذا ها أقس أن لا أقول أو انث عيعا نا لها للقوا نن يضف مدافطا أو شار عواء كان ذلك خلا بالامن العام أو بأمن الحكومة ١‏ والامر الى يستدعى المناقشة هو هل محجوز 1 أذ ال يدها شهادة اليسانى فى اطفون 1 تمل فى عهنة المحاماة ؟ اذا بحن نظرنا اليا بإعتبار ان الشبادة المطاوة هى شبادة مدرسة الحقوق المصربة الك القول بلا تردد يعدم الى ملك الخاماة لان مدرسة: لقوق ار خاصة ا لبنين دون البنات ولكنالشبادات الأجنبية مقبولة أيضاً وليس بعسير عل فتاة متعارة أن تحصل على واحدة منبا فهل تقبلفى وه الحاماه 9 القانون عند نا مشترط أحازة امتح ان ابل هنذا الامتحان أيضاً مقتصر عل ددرت النات ك1 هو اطال في مدزمة ابرق . الظا هر أن أمراً م نكل هذا الاشكال تعرض له سابقة فى مصر لتاخر المرأة المصرة .

الى أظئة لا ستعمر طو يلا

ٍ وثاناً الشرط الخاص بالدرجةالعامية : : وهو يخضي” بذرورة الحصول على شهادة الليسا نس فىعل القوق . وهذا الشرط الاسامى ىالوقت الح ضر وقد جرىالعمل به فى فرنسا ا نات الحاماة الى وقا هذا . أى أنه 1 يطلب من الحاى الحديث أن بحضل على إنهادة الدكتوراه مع كثرة عدد الحاصلين عليها 0 وقد جعل المشرع المصرى أيضاً الاصول اد اللتانس شرطا أناساً في قانونه الصادر فى سئة ١+‏ . أما الحامون المشتغلون قبل القانون ف يشرط علمهم ذلك . وقد معلل ثانون الفرضى ما .نيف على لمائة والثلدئين وا يشكر أحد فى تفي هذا الأشاسن» أما فى مص فقد س عل القانون أر بع عشرة سنة قط ومع ذلك وجدمن يطابون تغي ر هذا الأساس د انا الشاطظ الخاص يا انسم ‏ ليسم ح ان د فيه تروط الأدلية وسيدة شنادة الليسانس بأن يتعاطى مبنة المحاماة الا اذا أقسم اين أمام ححة الستاف ( داو راك

كد ؟ ص يرم كر )

وقد مدرحج فى ,لجيكا من محكة احج ليطن ند وعين: بادلا تجوز لأى